للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: أن البركة مع جهل المأخوذ منه، أو أنها أكثر ما تكون في المجهولات والمبهمات ولا يبالي أن يكون المأخوذ منه مكتالاً، وإنما لا يكتال المأخوذ لأنه من باب الإحصاء من قوله: "لا تحصي فيحصى عليك" (١).

وأما حديث المقدام بن معدي كرب: "كيلو طعامكم يبارك لكم فيه (٢) ". ففيه جوابان:

أحدهما: أن المراد بكيله أول تملكه إياه.

ثانيها: عند إخراج النفقة منه بشرط أن يبقى الباقي مجهولاً، ويكتل ما يخرجه، لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل.

قَالَ ابن بطال: كان الشعير الذي عند عائشة غير مكيل، فكانت البركة فيه من أجل جهلها بكيله. وكانت تظن في كل يوم أنه سيفنى لقلَّتةِ، كانت تتوهمها فيه. فلذلك طال عليها. فلما كالته علمت مدة بقائه ففني عند تمام ذَلِكَ (الأمر) (٣) (٤).

فصل:

معنى: "لا تقتسم ورثتي دينارًا" ليس بمعنى النهي كما قَالَ الطبري؛ لأنه لم يترك دينارًا ولا درهمًا يقسم؛ لأنه مات ودرعه مرهونة بوسق من شعير، ولا يجوز النهي عما لا سبيل إلى فعله، وإنما ينهى المرء عما يمكن وقوعه منه.


(١) سلف برقم (٢٥٩١) كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها.
(٢) سلف برقم (٢١٢٨) كتاب البيوع، باب ما يستحب من الكيل.
(٣) في (ص): الأمد.
(٤) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>