وذكر أبو عمر الحديث في خولة بنت قيس عن عبيد سنوطا وبنت ثامر عن النعمان عنها. وحديث أم حبيبة. اختلفت يدي ويد النبي - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد في الوضوء.
وجمع أبو العباس الطرقي حديث البخاري والترمذي في ترجمة خولة بنت قيس، وفرقهما غيره من أصحاب الأطراف.
فصل:
غرض البخاري في هذا الباب أيضًا الرد على من جعل لرسول الله خمس الخمس ملكًا استدلالًا بقوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ}[الأنفال: ٤١] الآية وهو قول الشافعي.
وقال إسماعيل: وقد قيل في الغنائم كلها لله وللرسول. كما قيل في الخمس لهما، فكانت الأنفال كلها له، بل علم المسلمون أن الأمر فيها مردود إليه فقسمها، وكان فيها كرجل من المسلمين، بل لعل ما أخذ من ذَلِكَ رجل بلغنا أنه يثقل سيفه ذا الفِقَار يوم بدر، وقيل: جملا لأبي جهل. وقد علم كل ذي عقل أنه لا يشترك بين الله ورسوله وبين أحد من الناس، وأن ما كان لله ولرسوله فالمعنى فيه واحد؛ لأن طاعة الله طاعة رسوله.
قَالَ المهلب: وإنما خص نبيه الخمس إليه؛ لأنه ليس للغانمين فيه دعوى، وإنما هو إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى دفعه في بيت المال لما يخشى أن ينزل بالمسلمين دفعه، أو يجعله فيما يراه، وقد يقسم منه للغانمين، كما أنه يعطي من المغانم لغير الغانمين، كما قسم لجعفر وغيره ممن لم يشهد الوقعة، فالخمس وغيره إلى قسمته - صلى الله عليه وسلم - باجتهاده، وليس له في الخمس ملك ولا يتملك من الدنيا إلا قدر