للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: جواز إحراق أموال المشركين وما غنم منها. وأمره أن يتبعه من لم يتزوج فيه دلالة أن فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع وتجنبها؛ لأن من ملك بضع امرأة ولم يبن بها، أو بنى بها وكان على طراوة منها، فإن قلبه متعلق بالرجوع إليها، ويشغله الشيطان عما هو فيه من الطاعة فيرمي في قلبه الجزع، وكذلك ما في الدنيا من متاعها وفتنتها، فأراد أن تصفو القلوب للأعمال ولا تتحدث بسرعة الرجوع، فأصحاب هذِه الأحوال تتعلق القلوب بها فتضعف عزائمهم، وتفتر رغباتهم في الجهاد والشهادة، وربما يفرط ذَلِكَ التعلق بصاحبه فيفضي به إلى كراهة الجهاد وأعمال الخير، والهمم إذا تفرقت ضعف فعل الجوارح، وإذا اجتمعت قويت.

فصل:

قوله: ("رجل ملك بضع امرأة") قَالَ ابن التياني في "الموعب": البضع اسم المباضعة، وهو الجماع، وجعل تأبط شرًا البضع: المباشرة. وقيل: إنه مهر المثل، والبضاع -بالكسر- الجماع.

وعن أبي زيد: المباضعة: النكاح، وقد بضعها بضعًا، والاسم: البضع، وهو الجماع، والبضع: ملك الولي للمرأة، وبضعها بيد زوجها، وهو الطلاق، وكذلك البضيع، وقال الأزهري: اختلف الناس في البُضْع، فقال قوم: هو الفرج. وقال قوم: هو الجماع. وعن الأصمعي: ملك فلان بضع فلانة. إذا ملك عقدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان (١).

وقال صاحب "الواعي": الاستبضاع: نوع من نكاح الجاهلية، كان


(١) "تهذيب اللغة" ١/ ٣٤٦، مادة: بضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>