الحسن والحسين: لو اقتصرت عن إتلافك. فقال: إن الله عودنى أن يعطيني فأعطي، وأخشى إن قطعت أن يقطع عطائي.
وفيه: أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء له أو لمن يصرف ما يدين في غير وجهه.
وفيه: استشراء المنذر من تركة أبيه.
وفيه: تأخير قسمك مال الميت حتى يؤذنوا أهل دينه.
وفيه: التربص بالدين حتى تباع الرباع.
وفيه: النداء في ديون من يعرف بالدين.
وفيه: النداء في الموسم لاجتماع الناس فيه، ولكثرة دين الزبير، لقوله:(لا أقسم حتى أنادي أربع سنين).
وفيه: طاعة بني الزبير أخاهم في تأخير الدين.
وفيه: ما كان عليه الصحابة من اتخاذ النساء.
وفيه: أن الوصي له أن يمتنع من قسمة مال الميت الموصي حتى تسدد ديونه ووصاياه إذا كان الثلث يحملها، ولا تقسم ورثة الموصي مالاً حتى يؤدي دينه وتستبرأ أمانته.
وفيه: جواز الوصية للحفدة إذا كان لهم آباء في الحياة يحجبونهم.
وفيه: أن أجل المفقود والغائب أربع سنين كما قال مالك.
وفيه: أن من وهب هبة ولم يقبلها الموهوب له أنها رد على واهبها، ولواهبها الاستمتاع؛ لأن ابن جعفر قال:(إن شئتم تركتها لكم) ولا يلزمه قوله - عليه السلام -: "العائد في هبته"(١) لأنه ليس بعود، وإنما يعود فيها إذا قبلت منه.
(١) سلف برقم (٢٥٨٩) كتاب الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها.