للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أصل الغنيمة مع الغانمين، وإن كانوا غائبين تخصيصًا لهم لا من الخمس، إذ لو كان منه لم تظهر الخصوصية لعامة المسلمين، والحديث ناطق مما ذكره ابن المنير (١).

وذكر موسى بن عقبة أنه - عليه السلام - استطاب أنفس الغانمين بما أعطى أصحاب السفينة كما فعل في سبي هوازن، وقيل: إنما أعطاهم مما لا يفتح بقتال مما قد أجلى عنه أهله بالرعب، فصار فيئًا؛ لأنه لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وبعض خيبر كانت هكذا.

وقال آخرون منهم ابن حبيب: إنما أعطاهم من الخمس الذي له أن يضعه باجتهاده. قال السهيلي: وقول من قال: إنه أعطى المؤلفة من خمس الخمس مردود؛ لأن هذا ملكه فلا كلام لأحد فيه. وقيل: أعطاهم من رأس الغنيمة، وذلك خصوص به، قال تعالى: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: ١] ويرده ما قيل من نسخها (٢). والذي اختاره أبو عبيد أن إعطاءهم كان من الخمس كما سيأتي (٣).

فصل:

غرض البخاري في الباب أن يبين أن إعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نوائب المسلمين إنما هو من الفيء والخمس اللذين أمرهما مردود إليه يقسم ذلك بحسب ما يؤدي إليه اجتهاده.

وقد أسلفنا مذهب الشافعي في أن الفيء يخمس (٤).


(١) "المتواري" ص ١٩٥.
(٢) "الروض الأنف" ٣/ ٧٩.
(٣) "الأموال" ص ٣٣١ - ٣٣٢.
(٤) "الأم" ٤/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>