للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشارع لما تحلل المسلمين من سبي هوازن واستطابهم ووعدهم أن يعوضهم من أول ما يفيء الله عليه إنما أشار إلى الخمس، إذ معلوم أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين، فبان أن الخمس لو كان مقسومًا على خمسة أسهم لم يف خمس الخمس بما وعد المسلمين أن يعوضهم في سبي هوازن، ذكر أهل السيرة أن هوازن لما أتت لقتاله أتوا بالإبل والنساء والذرية وجميع أموالهم (١).

وذهب البخاري إلى أنه تحلل المسلمين من سباياهم بعد ما كانوا فيئًا فأطلقهم لما كان نساء بني سعد ولوا من رضاعه فراعى من قبيلهم حرمة ذلك، كما روعي في المرأة صاحبة المزادتين أنه لم يضرب على الحي الذي كانت منه لدمائها في أخذ الماء منها حتى أسلم جميعهم.

فصل:

وقد احتج -كما قال المهلب- بعض أصحاب مالك بقصة هوازن في أنه يجوز قرض الجواري إذا رد غيرها، ومنع من ذلك مالك؛ لأنه عنده من باب عارية الفروج وهو حرام (٢).

فصل:

الإبل التي حمل عليها الشارع الأشعريين هي أيضًا من الخمس، إذ أربعة أخماس الغنيمة للغانمين كما سلف.

فصل:

وحديث ابن عمر فيه حجة أن النفل من الخمس كما قال مالك؛ لأنه إنما نفلهم بعيرًا بعيرًا بعد قسمة السهمان بينهم من غير ما وجبت فيه


(١) "سيرة ابن هشام" ٤/ ٦٥.
(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>