للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وألزم الدارقطني الشيخين تخريج حديث حبيب بن مسلمة (١). فيقال: بل له معنى؛ وذلك أن المذكور من نفله في البدأة الربع هو مما يجوز له النفل منه، فكذلك نفله في الرجعة الثلث مما يجوز له النفل منه وهو الخمس، بدليل رواية مكحول عن زياد عن حبيب أنه - عليه السلام - كان ينفل الثلث بعد الخمس.

واحتجوا أيضًا بحديث سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينفلهم إذا خرجوا بادين الربع، وينفلهم إذا قفلوا الثلث (٢)، ولا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن معناه: ينفلهم إذا قفلوا الثلث، فيكون ذلك على قول من قال: إلى قتال. فيكون الثلث المنفل هو الثلث قبل الخمس.

قال الطحاوي: وذلك جائز عندنا؛ لأنه يرجى بذلك صلاح القوم وتحريضهم على قتال عدوهم، فأما إذا كان القتال قد ارتفع، فلا يكون النفل؛ لأنه لا منفعة للمسلمين في ذلك (٣).

وقال أبو عبيد في النفل الذي ذكره ابن عمر في قوله: ونفلوا بعيرًا بعيرًا بعد ذكر السهام: ولا وجه له إلا أن يكون من الخمس، وقد جاء مبينًا في حديث مكحول أنه - عليه السلام - نفل يوم خيبر من الخمس (٤). وروى ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، قال: بلغني عن عبد الله بن


(١) "الإلزامات والتتبع " ص ١١٤.
(٢) رواه الترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٥٢)، وأحمد ٥/ ٣١٩ - ٣٢٠، والدارمي في "سننه" ٣/ ١٦١٣ (٢٥٢٥)، وابن حبان في "صحيحه" ١١/ ١٩٣ (٤٨٥٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣١٣. وضعفه الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه" (٢٦٢).
(٣) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٤٠.
(٤) "الأموال" ص ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>