للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر - رضي الله عنهما - أنه قال: نفل رسول الله سرية بعثها قبل نجد من إبل جاءوا بها نفلاً، سوى نصيبهم من المغنم (١).

وقوله - عليه السلام - يوم خيبر حين أخذ وبرة من جنب بعير ثم قال: "أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، وهو مردود فيكم" (٢) يدل أن ما سوى الخمس من المغنم للمقاتلة يوضحه رواية أبي عوانة عن عاصم بن كليب عن أبي الجويرية عن معن بن يزيد السلمي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا نفل إلا بعد الخمس" (٣) أي: حتى يقسم الخمس، وإذا قسم انفرد حق المقاتلة، وهو أربعة أخماس، فكان ذلك النفل الذي ينفله الإمام إن آثر ذلك هو في الخمس لا من الأربعة أخماس التي هي حق المقاتلة ولو (أجزنا) (٤) النفل قبل ذلك لكان حقهم قد بطل وجوبه، وإنما يجوز النفل مما يدخل في ملك المنفل من ملك العدو، فأمّا ما قد زال عن ملك العدو قبل ذلك وصار في ملك المسلمين فلا نفل فيه؛ لأنه من مال المسلمين، فثبت بذلك أن لا نفل بعد إحراز الغنيمة.

ومما احتجّ به أصحاب مالك قالوا: إنما لم يجعل مالك النفل من رأس الغنيمة؛ لأن لها معينين، وهم الموجفون، وجعله من الخمس؛ لأن قسمته مردودة إلى اجتهاد الإمام، وأهله غير معينين.


(١) رواه مسلم (١٧٥٠/ ٣٩) دون أن يسوق لفظه، وساقه البيهقي ٦/ ٣١٣.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) رواه أبو داود (٢٧٥٣)، وأحمد ٣/ ٤٧٠، وسعيد بن منصور في "سننه" ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥ (٢٧١٣)، وابن سعد في "الطبقات" ٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٤٢، والطبراني ١٩/ ٤٤٢ (١٠٧٣)، والبيهقي ٦/ ٣١٤ (١٢٨٠٩).
(٤) في (ص ١): اخترنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>