للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

قول البخاري: "إن الخمس لنوائب المسلمين". قد علمت اختلاف العلماء فيه.

وقول مالك: إن حكم الإمام يعطي منه ذوي القربى واليتامى ومن ذكر معهم بقدر اجتهاده ليس على أن لكل صنف منهم جزءًا، زاد إسماعيل: له أن يعطي منه جميع المسلمين، ذكره الداودي.

واختلف (قوله) (١) في كيفية قسمته، فقال: مرة على الاجتهاد، وقال أخرى: على قسم المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك (بعد) (٢) أن يبدأ بإصلاح الأسوار والقناطر وما يعم المسلمين نفعه، ويخشى عليهم من إضاعته، والشافعي يقول: تقسم على خمسة -كما سلف- وسهمه - عليه السلام - يصرفه فيما كان - عليه السلام - يصرفه فيه، وروي أنه كان يصيره لقوة المسلمين.

وعند أبي حنيفة: يقسم على ثلاثة: للفقراء، والمساكين، وابن السبيل؛ لأنه - عليه السلام - قال: "لا نورث؛ ما تركنا صدقة" (٣). وقيل: إن رأى أن يعطي غير هؤلاء أعطاهم، وإنما ذكر هؤلاء لأنهم أهم من يعطى، كما قال تعالى: {قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ٢١٥] وهذا مذهب مالك المعروف عنه، كما قاله ابن التين، وسلف ما ذكره الداودي عنه.

وقيل: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله يصرف في الكعبة، وقيل: معنى قوله {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} [الأنفال:٤١] افتتاح كلام، وقد


(١) من الأصل.
(٢) من (ص ١).
(٣) سلف من حديث أبي بكر وعمر برقمي (٣٠٩٣، ٣٠٩٤) باب: فرض الخمس.

<<  <  ج: ص:  >  >>