للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ملكها ليعمل فيها ما شاء، قالوا: وكيف يجوز أن يكون معنى قوله: {وَالرَّسُولِ}: ملكًا له، وهو - عليه السلام -، يقول يوم صدر من حنين فتناول وبرة من الأرض: "ما لي من مال الله … " إلى آخره (١).

فبين هذا إن ما أعطى المؤلفة ومن لم يشهد الوقعة إنما كان من نصيبه وحقه من الغنيمة خاصة. وقال أبو عبيد: مكة لا تشبه شيئًا من البلاد، وذلك أنه - عليه السلام - سن بمكة شيئًا لم يسّنه في سائر البلاد، قالت له عائشة: ألا تبني لك بيتًا يظلك من الشمس بمنًى؟ فقال: "لا، منًى مناخ من سبق" (٢).

وقال عبد الله بن عمرو: من أكل من أجور بيوت مكة، فإنما يأكل في بطنه نار جهنم. وكره أهل العلم كراء بيوتها. وقال ابن عباس وابن عمر: الحرم كله مسجد.

وقال مجاهد: مكة مناخ لا يباع رباعها، ولا تؤخذ أجور بيوتها، ولا تحلّ ضالتها إلا لمنشد (٣).

قال أبو عبيد: فإذا كان حكم مكة أنها مناخ من سبق، وأنها مسجد جماعة المسلمين ولا تباع (رباعها) (٤) ولا يطيب كراء بيوتها، فكيف يقاس غيرها عليها (٥).

قلت: جوز الشافعي بيع دورها وإجارتها بناء على أنها فتحت صلحًا.


(١) سبق تخريجه.
(٢) "الأموال" ص ٧٠ - ٧١.
(٣) روى ذلك عنهم أبو عبيد في "الأموال" ص ٧١ - ٧٢ أرقام (١٦١ - ١٦٩).
(٤) في (ص ١): ركوبها.
(٥) "الأموال" ص ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>