للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "لو كان المطعم حيًّا" كان معظَّمًا في قريش، وكان سعى في نقض الصحيفة التي كتبت قريش علي بن ي هاشم، وبني المطلب ألا يخالطوا حتى يخلوا بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقريش.

وقتل يومئذ من الأسرى عقبة بن معيط والنضر بن الحارث.

و (النتنى): جمع نتن، مثل زمن وزمنى، يقال: أنتن الشيء فهو منتن ونتن.

فصل:

قال المهلب: وفيه جواز الشفيع للرئيس الشريف على سبيل الائتلاف له والانتفاع بإشفاعه في ردّ دعاية المشركين بأكثر ما يخشى من ضرر المكلفين لطاعتهم لسيدهم المشفع فيهم ورسولهم من الشارع، وأن الانتفاع بالمن عليهم أكبر من قتلهم أو استرقاقهم.

فصل:

قال ابن بطال: وفي ترجمة الباب حجة لما ذكره ابن القصّار عن مالك وأبي حنيفة: أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس الغنيمة (إلا بعد قسمة الإمام لها) (١).

وحكي عن الشافعي: أنهم يملكون بنفس الغنيمة لا بعد قسمة الإمام لها، والحجة للأول حديث الباب، وذلك أنه لو مَنّ - عليه السلام - على الأسارى سقط سهم منْ له الخمس كما سقط سهم الغانمين.

وقوله: ("لتركتهم له") يقتضي ترك جميعهم لا بعضهم، واحتجّ ابن القصَّار فقال: لو ملكوا بنفس الغنيمة لكان منْ له أب أو ولد ممن يعتق عليه إذا ملكه يجب أن يعتق عليه ويحاسب به من سهمه، وكان يجب


(١) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>