للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأمّا اعتلالهم بوجوب الحد على من وطئ من المغنم قبل القسمة فلا معنى له؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهة، ولا خلاف بين العلماء أنه لو وطئ جارية معينة بينه وبين غيره لم يحد، فكيف ما لا يتعين؟!

فرع:

سلف التصريح: أن عندنا (وعند) (١) أحمد أن الإمام مخير في البالغين بين المنّ والفداء والقتل والاسترقاق، أي ذلك كان أصلح وأعز للإسلام فعل.

وعند أبي حنيفة كذلك إلا المن بلا فداء؛ لأن فيه تقوية للكفار. وزعم بعضهم -فيما حكاه ابن الجوزي- أن المنّ كان مخصوصًا برسول - صلى الله عليه وسلم -.


(١) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>