للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

هذا الحديث من أفراده، ويأتي في مناقب قريش (١) وتعليق الليث أسنده في المغازي عن يحيى بن بكير عنه (٢)، وكلام ابن إسحاق خرَّجه أبو داود والنسائي (٣).

وليس في الباب أنه قسم سهم ذوي القربى خمس الخمس بينهم خلاف ما ذكره الشافعي، وأنه لا يفضل فقير على غني، وقد يجوز أن يقسم بينهم بأكثر أو أقلّ؛ لأنه لم يخص في الحديث مبلغ سهمهم كم هو، وإنما قصد بالحديث الفرق بين بني هاشم وبني المطلب وبين سائر بني عبد مناف، نعم قال ابن عباس حين كتب إليه نجدة الحروري يسأله عن سهم ذي القربى، ومن هم؟ قال: هم قرابة الرسول ولكن أبى ذلك علينا قومنا فصبرنا (٤)، لكن ابن عباس لم يعلم من أبى ذلك عليه، فقد دل أن ما أريد به في ذلك بقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعضهم دون بعض، وجعل الرأي في ذلك إليه يضعه فيمن شاء منهم، وهم أهل الفقر والحاجة خاصة، ولذلك قال عمر بن الخطاب: إنما جعل الخمس لأصناف سمّاهم، فأسعدهم فيه حظًّا أشدهم فاقة وأكثرهم عددًا.

وذكر الطحاوي بإسناده إلى الحسن بن محمد بن علي قال: اختلف الناس بعد وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سهم ذي القربى، فقال قائل: هو لقرابة الخليفة. وقال قوم: سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو للخليفة من بعده، ثم أجمع


(١) سيأتي برقم (٣٥٠٢) كتاب: المناقب.
(٢) سيأتي برقم (٤٢٢٩) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.
(٣) رواه أبو داود (٢٩٧٨) والنسائي ٧/ ١٣٠.
(٤) رواه مسلم (١٨١٢) كتاب: الجهاد والسير، باب: النساء الغازيات ..

<<  <  ج: ص:  >  >>