للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رأيهم أن يجعلوا هذين السهمين في العدة والخيل في سبيل الله، فكان ذلك في إمارة أبي بكر وعمر (١).

قال الطحاوي: أولاً ترى أن ذلك مما قد أجمع عليه الصحابة، ولو كان ذلك لقرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما منعوا منه، ولا صرف إلى غيرهم، ولا خفي ذلك عن الحسن بن محمد مع علمه وتقدمه (٢). وقد سلف ذلك في (باب) (٣) درع النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وخالف أصحابُ الشافعيِّ- المزني وأبو ثور- الشافعيَّ في قوله يعطي للرجل من ذي القربى سهمين والمرأة سهمًا، فقالوا: الذكر والأنثى في ذلك سواء، وصححه ابن بطال وبَالغ؛ لأنهم إنما أعطوا بالقرابة، وذلك لا يوجب التفضيل الذي وصف، كما لو أوصى رجل لقرابته بوصية، لم يجز أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم إنما أعطوا باللفظ الذي أوجب لهم ذلك فأما المواريث، فإن الله تعالى قسمها بين أهلها على أمور مختلفة، جعل للوالدين في حال شيئًا، وفي حال غيره، وللأولاد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا شيئًا، وإذا كنّ إناثًا غير ذلك، وكذلك الإخوة والأخوات (٤).

فصل:

هذا الحديث ظاهر للشافعي، أن ذا القربى الذي يسهم لهم من الخمس هم بنو هاشم وبنو المطلب أخي هاشم خاصة دون سائر قرابته، وبه قال أبو ثور.


(١) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٢) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٣٥.
(٣) من (ص ١).
(٤) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>