للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول رابع: أنه يخمس، قاله مكحول والثوري وحكي عن مالك أيضًا والأوزاعي وهو قول ابن عباس. قال الزهري عن القاسم بن محمد عنه: السلب من النفل والنفل يخمس. احتجّ من رأى تخميسها بقوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية [الأنفال: ٤١] ولم يستثن سلبًا ولا غيره.

وحجة الأول حديثا الباب، فإنه ليس في واحدٍ منهما تخميس الأسلاب، وعموم ("من قتل قتيلًا فله سلبه")، فملكه السلب، ولم يستثن شيئًا منه، وإلى هذا ذهب البخاري.

وصح في "سنن أبي داود" من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد، أنه - عليه السلام - قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب (١)، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" من طريق عوف (٢).

وحجة الثالث ما رواه سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك أن البرّاء بن مالك بارز مرزبان الزرأة فقتله، فقدم سلبه ثلاثين ألفًا، فلمّا صلينا الصبح غدا علينا عمر بن الخطاب، فقال لأبي طلحة: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء بلغ مالاً ولا أرانا إلاَّ خامسيه، فقدمناه ثلاثين ألفًا، فدفعنا إلى عمر ستة آلاف، فكان أول سلب خمس في الإسلام (٣).

فدل فعل عِمر - رضي الله عنه - أن لهم أن يخمسوا إذا رأى الإمام ذلك.


(١) أبو داود (٢٧٢١).
(٢) "صحيح ابن حبان" ١١/ ١٧٥ (٤٨٤٢).
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>