للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٥٢ - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ، حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَجْلَى اليَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا ظَهَرَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ اليَهُودَ مِنْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَسَأَلَ اليَهُودُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَتْرُكَهُمْ عَلَى أَنْ يَكْفُوا العَمَلَ، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نُقِرُّكُمْ عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا». فَأُقِرُّوا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِي إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَا. [انظر: ٢٢٨٥ - مسلم: ١٥٥١ - فتح ٦/ ٢٥٢]

ذكر فيه عشرة أحاديث:

أحدها: حديث حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ. وسلف في الزكاة (١).

والتعليق قبله أخرجه البخاري مسندًا في المغازي (٢). والتمني عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن عباد بن تميم عنه (٣).

ثانيها: حديث نافع أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَفِيَ بِهِ.

وقد سلف في بابه (٤). زاد هنا: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ، قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى سَبْي حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، انْظُرْ مَا هذا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السَّبْي. قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ الجَارِيَتَيْنِ.


(١) سلف برقم (١٤٧٢): الاستعفاف عن المسألة.
(٢) سيأتي برقم (٤٣٣٠) باب: غزوة الطائف.
(٣) سيأتي برقم (٧٢٤٥) باب: ما يجوز من اللهو.
(٤) سلف في الاعتكاف برقم (٢٠٣٢) باب الاعتكاف ليلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>