للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ نَافِعٌ: وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الجِعْرَانَةِ، وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ.

وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: مِنَ الخُمُسِ.

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ فِي النَّذْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: يَوْمَ.

وزيادة جرير أخرجها مسلم عن أبي الطاهر: أنا ابن وهب، عن جرير به (١).

ورواية معمر أسندها في المغازي، عن ابن مقاتل، أنا عبد الله عن معمربه، لما قفلنا من حنين سأل عمر عن نذر (٢).

وقال الدارقطني: اختلف على ابن عيينة عن أيوب في أمر الجاريتين، فأرسله عنه قوم، ووصله آخرون، وفي بعض أسانيده إرسال وتعليق، وسائرها مسندة (٣).

وقال الجياني: كذا روي مرسلاً عند ابن السكن وأبي زيد، وعند أبي أحمد الجرجاني: أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وذلك وهم. والصواب: الإرسال من رواية حماد بن زيد (٤).

وقول نافع: (ولم يعتمر رسول الله) (٥) من الجعرانة، وهم ظاهر كما نبه عليه الدمياطي؛ لأن مسلمًا وأبا داود والترمذي وابن سعد رووه: أنه


(١) مسلم (١٦٥٦) كتاب الإيمان، باب: نذر الكافر، وما يفعل فيه إذا أسلم.
(٢) سيأتي برقم (٤٣٢٠) باب: قول الله تعالى: {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ}.
(٣) انظر: "الإلزامات والتتبع" ص ٢٥٤ - ٢٥٥: بتصرف.
(٤) "تقييد المهمل" ٢/ ٦٤١.
(٥) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>