للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وادّعى ابن بطال (وأصحابه) (١) أن الشافعي (قال) (٢): إنه كان يعطيهم من خمس الخمس، وقال: وهذِه الآثار ترد قوله فإن زعم: أنه - عليه السلام - إنما كان يعطيهم وغيرهم من خمس الخمس خاصة؛ لأنه سهمه خاصة، وهذا شيء يتقوله على الشافعي، فإن مذهبه: أنهم يعطون من الزكاة. وقيل: من سهم المصالح.

ثم نقل عن إسماعيل القاضي: أن هذِه قسمة لم يعدل فيها الشافعي؛ لأنه لا يتوهم أحد أن خمس الخمس يكون مبلغه ما أعطي المؤلفة من تلك العطايا الكثيرة، فإن كان ذلك كله من خمس الخمس، فإن أربعة أخماس الخمس أضعاف ذلك (كله) (٣).

قال إسماعيل: وإعطاؤه المؤلفة قلوبهم من الخمس، وليس للمؤلفة ذكر فيه ولا في الفيء، وإنما ذكروا في الصدقات، فدلّ إعطاؤهم من غنائم حنين أن الخمس يقسمه الإمام على ما يراه، وليس على الأجزاء التي قال الشافعي وأبو عبيد، ولو كان كذلك لما جاز أن يعطي المؤلفة من ذلك شيئًا.

قال ابن بطال (٤): وآثار الباب ترد أيضًا مقالة قوم ذكرهم الطبري: زعموا أنَّ إعطاءهم كان من جملة الغنيمة لا من الخمس، وزعموا أنه كان له أن يمنع الغنيمة منْ شاء ممن حضر القتال ويعطيها منْ لم يحضر، وهو قول مردود بالآثار الثابتة، وبدلائل القرآن (٥).


(١) من (ص ١).
(٢) من (ص ١).
(٣) من (ص ١).
(٤) ورد بهامش الأصل: إن كان قول ابن بطال يخص الشافعي في مؤلفة الكفار فلا شك أن فيهم قولًا أنهم يعطون من خمس الخمس، والله أعلم.
(٥) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>