للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أعانه الله عليه وقد أسلفناه عنه، وحديث ابن أبي أوفى يبين أنه إذا كان الطعام لا بأس بأخذه واستهلاكه لحاجة المسلمين كذلك لا (بأس) (١) بأخذ الدواب والثياب واستعمالها للحاجة إليها، حتى يكون الذي أريد من حديث ابن أبي أوفى غير الذي أريد من حديث رويفع حتى لا (يتضادا) (٢)، وهذا قول أبي يوسف ومحمد. قال الطحاوي: وبه نأخذ (٣).

فرع:

يجوز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم، واستعمال سلاحهم في الحرب بالإجماع، ولا يفتقر إلى إذن الإمام خلافًا للأوزاعي.

فائدة:

الجراب: المزود ونحوه، قال الداودي: قال القزاز: هو بفتح الجيم: وعاء من جلود، وبكسرها جراب الركبة، وهو ما حولها من أعلاها إلى أسفلها.

وفي "غريب المدونة": الجراب، بفتح الجيم وكسرها، وقال صاحب "المنتهى": الجراب بالكسر والعامة تفتحه، والجمع أجربة، وجوب بإسكان الراء وفتحها.

وقال في "المحكم": هو الوعاء، وقيل: المزود (٤)، ومما نسمعه على الألسنة: لا تفتح الجراب، ولا تكسر القصعة.


(١) من (ص ٢).
(٢) في "الأصول" يتضاد.
(٣) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٢٥٢.
(٤) "المحكم" ٧/ ٢٨٠ مادة (جرب).

<<  <  ج: ص:  >  >>