للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فائدة:

معثى (نزوت): وثبت، ومعناه: أن رامي الجراب لم يرمه ليكون له أو رماه لعبد الله بن مغفل.

وقوله: (فاستحييت) أي: أن يرى رسول الله منه ذلك.

فصل:

تقدم علة تحريم الحمر في الجهاد في التكبير وغيره، وقول مالك في تحريمها: حمله البغاددة على أنه تحريم كراهة، وقيل: حرمها خشية أن تفنى؛ أو لأنها لم تخمس؛ أو لأنها من حوالي القرية، وأجاز ابن عباس -ونقله السهيلي عن عائشة أيضًا وطائفة من التابعين- أكلها، محتجًّا بقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية [الأنعام: ١٤٥]، وهي مكية وحديث النهي بخيبر (١).

وجاء: "اكْفَئُوا القدور" (٢) وفي لفظٍ: إنها رجس، وفي كتاب "الأطعمة" لعثمان بن سعيد الدارمي بإسناده عن سعيد بن جبير، قال: إنما نُهي عنها؛ لأنها كانت تأكل العذر (٣)، وعن ابن أبي أوفى: لمَّا نادى المنادي ثلاثًا، قلنا: حرمها تحريم ماذا؟ فتحدثنا بيننا: فقلنا حرمها البتة، أو حرمها من أجل أنها لم تخمس (٤).

وروى ابن شاهين في "ناسخه" -استدلالًا على نسخ التحريم- بإسنادٍ جيد عن البراء بن عازب، قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر


(١) "الروض الأنف" ٤/ ٥٨.
(٢) مسلم (١٨٠٢) كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، عن سلمة بن الأكوع.
(٣) سيأتي برقم (٤٢٢٠) كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر.
(٤) مسلم (١٩٣٧) كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية.

<<  <  ج: ص:  >  >>