للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم أمرنا بها بعد ذلك (١)، وصحَّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إنما كرهت إبقاءً على الظهر.

ولأبي داود من حديث غالب بن أبجر: أنه قال: يا رسول الله لم يبق في مالي شيءٌ أطعم أهلي إلا حمرٌ لي، فقال: "أطعم أهلك من سمين مالك" (٢) إسناده متماسك، وله متابعات، والأحاديث الثابتة ترده.

قال الخطابي: حديث غالب مختلف في إسناده (٣)، ولا يثبت، والنهي ثابت، وقال عبد الحق: ليس هو بمتصل الإسناد (٤)، وقال السهيلي: ضعيفه، ولا يعارض بمثله حديث النهي (٥).

فصل:

في حديث ابن مغفل جواز أكل شحوم ذبيحة اليهود المحرمة عليهم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: هي مكروهة، وقال أشهب وابن القاسم، وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة، وحكي أيضًا عن مالك.

آخر الخمس ولله الحمد


(١) مسلم (١٩٣٨).
(٢) أبو داود (٣٨٠٩).
قال النووي في "شرح مسلم" ١٣/ ٩٢: هذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد وشديد الاختلاف. قال الحافظ في الفتح ٩/ ٦٥٦: إسناده ضعيف، والمتن شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.
(٣) "معالم السنن" ٤/ ٢٣١.
(٤) "الأحكام الوسطى" ٤/ ١١٥.
(٥) "الروض الأنف"٤/ ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>