للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: الشافعي لم يستبد به، بل هو مروي، وإلزامه الذبيحة والنكاح لا يرد؛ لأنه ورد استثناؤه كما سلف، وإن نقل عن ابن الجوزي أنه منكر، ثم لهم شبهة وهي تقتضي الحقن بخلاف النكاح، فإنه يحتاط له.

وقوله: وهذا لا يقوله أحد: غلط منه، فقد ذكر ابن أبي شيبة في "مصنفه" عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا بأس أن يتسرى بالجارية المجوسية (١). وعن عطاء وطاوس وعمرو بن دينار: أنهم كانوا لا يرون بأسًا أن يتسرى الرجل بالمجوسيَّة (٢). وذكر ابن قدامة وغيره عن أبي ثور أنه كان يرى بحلّ نسائهم وذبائحهم (٣).

وذكر ابن عبد البر عن سعيد بن المسيب: أنه لم ير بذبح المجوسي لشاة المسلم إذا أمره المسلم بذبحها بأسًا (٤).

فصل:

وقوله تعالى: {عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: ٢٩] قال ابن عباس: يمشون بها مكبين.

وقال سليمان: مذمومين (٥). وقال قتادة: عن قهر وذلة (٦).

وقيل: معنى: {عَنْ يَدٍ}: عن إنعام منكم عليهم. وقيل: لا يبعثون بها كفعل الجبابرة.

وقال سعيد بن جبير: يدفعها قائمًا وآخذها جالس (٧).


(١) "المصنف" ٦/ ٤٣٤.
(٢) السابق ٣/ ٤٧٧.
(٣) "المغني" ٩/ ٥٤٧.
(٤) "التمهيد" ٢/ ١١٦.
(٥) رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" ٦/ ١٧٨٠.
(٦) و (٧) السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>