للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: ({وَهُمْ صَاغِرُونَ} أذلاء)، هو قول أبي عبيدة: أنَّ الصاغر: الذليل الحقير (١). وقال غيره: هو الذي يتلتل فيعنف به، وقيل: هم بإعطائها أذلة صاغرون.

فصل:

تعليق ابن عيينة رواه في "تفسيره"، وهو صواب حسن، وهو فعل عمر (٢)، وزاد على أهل الشام أقساطا من زيت وخلّ وضيافة ثلاثة أيام. ورأى مالك أن يسقط عنهم الضيافة، ولا يزاد على فعل عمر (٣).

واختلف العلماء في مقدار الجزية؛ فقال مالك: أكثرها أربعة دنانير على أهل الذهب، وعلى أهل الورق أربعون درهما ولا حدَّ لأقلها (٤).

وأخذ مالك في ذلك مما رواه عن نافع، عن أسلم أنَّ عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وأهل الورق أربعين درهمًا (٥). وقال الكوفيون: يؤخذ من الغني ثمانية وأربعون درهمًا، ومن الوسط أربعة وعشرون، ومن الفقير اثنا عشر، وهو قول أحمد (٦)، وأخذوا في ذلك مما رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن عمر: أنه بعث عثمان بن حنيف، فوضع الجزية على أهل السواد ثمانية وأربعين، وأربعة وعشرين، واثني عشر (٧).


(١) "مجاز القرآن" ١/ ٢٥٦.
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٦/ ٨٩.
(٣) انظر: "النوادر والزيادات" ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨، ٣٦٠.
(٤) "المنتقى" ٢/ ١٧٣.
(٥) رواه مالك في "الموطأ" ص ١٨٧.
(٦) انظر: "المغني" ١٣/ ٢٠٩.
(٧) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في "الأموال" (١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>