للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: ويزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم، على قدر ما يرى الإمام. وعنه: أقلها كالشافعي، وأكثرها غير مقدر، يجوز الزيادة، ولا يجوز النقصان؛ لأن عمر زاد على فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينقص منه. وروي: أنه زاد، جعلها خمسين، وهو اختيار أبي بكر من أصحاب أحمد (١).

وقال الشافعي: الجِزْيَةُ دينار في حق كلِّ أحد. ودليله حديث معاذ: قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني أن آخذ من كلّ حالم دينارًا أو عدله من المعافر -ثياب تكون باليمن (٢) - رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الأئمة: الترمذي، والحاكم، وابن عبد البر (٣).

وقال الثوري: وقد اختلفت الروايات في هذا عن عمر، فللوالي أن يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أهل ذمة، وأمّا أهل الصلح فما صولحوا عليه لا غير.

وقال عبد الوهاب بن نصر: في أمره - عليه السلام - أن يأخذ من كل حالم دينارًا، يحتمل أن يكونوا لم يقدروا على أكثر منه.

وقد روي عن مالك: أنه لا يزاد على الأربعين درهمًا، ولا بأس بالنقصان منها إذا لم يطق.

قال مالك: وأرى أن ينفق من بيت المال على كلِّ من احتاج من أهل الذمة إن لم يكن لهم حرفة ولا قوة على نفقة نفسه، وينفق على يتاماهم حتى يبلغوا.


(١) "المغني" ١٣/ ٢١٠.
(٢) "الأم" ٤/ ١٠١.
(٣) أبو داود (١٥٧٦ - ١٥٧٨)، الترمذي (٦٢٤)، النسائي ٥/ ٢٥ - ٢٦، ابن ماجه (١٨٠٣)، "المستدرك" ١/ ٣٩٨، "التمهيد" ٢/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>