قال ابن وهب: وحدثني مطرت، عن مالك قال: بلغني أن عمر بن الخطاب كان ينفق على رجلٍ من أهل الذمة حين كبر وضعف عن العمل.
فرع:
والخراج يجب عند أبي حنيفة أول الحول، خلافًا للشافعي وأحمد فقالا: بآخره.
فرع:
لا يؤخذ من صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا فقير غير معتمل، خلافًا للشافعي فيه، ولا يؤخذ من شيخ فانٍ ولا زمنٍ ولا أعمى.
وفي قول الشافعي: يؤخذ منهم، ولا على سيد عبد عن عبده إذا كان السيد مسلمًا، ولا جزية على أهل الصوامع من أهل الرهبان، خلافًا للشافعي (١).
وروي عن عمر بن عبد العزيز: أنه فرض على رهبان الديارات على كلّ واحدٍ دينارين.
فصل:
وحديث بجالة من أفراد البخاري كما سلف.
وبجالة: هو ابن عبدة، تميمي بصري.
وجَزء -بالجيم المفتوحة، والزاي- عامل عمر على الأهواز، انفرد به البخاري، كان حيًّا بمكة سنة سبعين، ووالد جزء هو معاوية بن حصين بن عبادة بن النزال بن مرة بن عبيد بن مقاعس، واسمه: الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، عمّ الأحنف بن قيس.