للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعلماء مجمعون على أن الإمام إذا صالح ملك القرية أن يدخل في ذلك الصلح بقيتهم؛ لأنه إنما صالح على نفسه ورعيته، ومنْ يلي أمره، ويشتمل عليه بلده وعمله.

ألا ترى أن في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأمين أيلة وأهل بلده، واختلفوا إذا أمَّن طائفة منهم، هل يدخل في ذلك العاقد للأمان؟ فذكر الفزاري عن حميد الطويل، قال: حدثني حبيب أبو يحيى، وكان مولاه مع أبي موسى، قال: حاصر أبو موسى حصنًا بسوس -أو بالسوس- فقال صاحبهم: أتأمن لي مائة من أصحابي وأفتح لك الحصين؟ قال: نعم، فجعل يعزلهم ويعدهم، فقال أبو موسى: أرجو أن يمكن الله به، وينسى نفسه، فعدّ مائة وعزلهم ونسي نفسه، فأخذه، فقال: إنك قد أمنتني. فقال: لا، أما إذا أمكن الله منك من غير غدر، فضرب عنقه.

وذكر أبو عبيد، عن الفزاري، عن حميد الطويل، عن حبيب (أبي) (١) يحيى، عن خالد بن زيد قال: حاضرنا السوس فلقينا جهدًا، وأمير الجيش أبو موسى، فصالحه دهقانها، وذكر الحديث (٢).

وذكر عن النخعي قال: ارتد الأشعث بن قيس في زمن الصديق مع ناس، وتحصنوا في قصر، فطلب الأمان لسبعين رجلاً، فأعطاهم، فنزل فعد سبعين، ولم يدخل نفسه فيهم، فقال له أبو بكر: إنك لا أمان لك، إنا قاتلوك، فأسلم وتزوج أخت الصديق (٣).

وفي "تاريخ دمشق": لما أخذ الأمان للسبعين من أهل نجير عددهم، فلمَّا بقي هو قام رجل إليه فقال: أنا معك، قال: إن الشرط


(١) في الأصل: (عن) والمثبت من "الأموال" لأبي عبيد (٣٥٥).
(٢) السابق (٣٥٥).
(٣) "الأموال" (٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>