للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على سبعين، ولكن كن أنت فيهم، وأنا أتخلف أسيرًا معهم (١).

وقال أصبغ وسحنون: يدخل العلج الآخذ للأمان للعدو المصالح عليهم في الأمان وإن لم يعد نفسه فيهم، ولا يحتاج أن يعد نفسه فيهم ولا يذكرها؛ لأنه لم يأخذ الأمان لغيره، إلاَّ وقد صحّ الأمان لنفسه، ولم يريا فعل أبي موسى حجة؛ قال سحنون: وبأقل من هذا صح الأمان للهرمزان من عند عمر بن الخطاب.

فصل:

قوله: (وَكَسَاهُ بُرْدًا): الكاسي هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبينته أن في رواية أبي ذر: (فكساه).

فرع:

إذا عقد الإمام مع ملك القوم ورئيسهم أمرًا كان ذلك عقدًا على جملتهم كما سلف، وله أن يصالح عنهم على شيء يأخذه كل عام من جملتهم.

فصل:

ليس في حديث ملك أيلة كيفية طلب الموادعة، هل كان لنفسه أو لهم أو للمجموع؟ لكنه نسب الهدنة إليه خاصة والموادعة للجميع. قال ابن المنير: فأخذ من ذلك أنّ مهادنة الملك لا تدخل فيها الرعية إلا بنص على التخصيص (٢).

وهذا خلاف ما قدمناه.


(١) "تاريخ دمشق" ٩/ ١٣٠.
(٢) "المتواري" ص ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>