للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر فيه أحاديث:

أحدها: حديث أنس: دَعَا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ؛ فَقَالُوا: لَا والله حَتَّى تَكْتُبَ لإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ مِثْلَهَا. الحديث. سلف في (باب): كتابة القطائع من الشرب، معلقًا عن الليث، عن يحيى بن سعيد، عن أنس، وهنا قد أسنده عن أحمد بن يونس، ثنا زهير، عن يحيى، به، ويأتي في فضائل الأنصار (١).

ثانيها: حديث جابر: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِي: "لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ البَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا" الحديث سلف (٢).

ثالثها: حديث أنس أيضًا علقه؛ فقال: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ فَقَالَ: "انْثُرُوهُ". وساق الحديث، وسلف في الصلاة (٣).

قال المهلب: إنما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يخص الأنصار بهذا الإقطاع، لما كانوا تفضلوا به على المهاجرين من مشاركتهم في أموالهم، فقالت الأنصار: لا والله حتى تكتب لإخواننا من قريش، يعني: المهاجرين بمثلها إمضاءً لما وصفهم الله به من الأثرة على أنفسهم، وحسن التمادي على الكرم.

وفيه: جواز التردد على الإنسان بالقول فيما يأباه المرة بعد المرة، وجواز الترداد بالإبانة عن الشيء؛ لما يكون في ذلك من الفخر والعز، كما أبت الأنصار أن تقبل مال البحرين دون المهاجرين، فكان في ذلك فخرهم وعزهم.


(١) برقم (٣٧٩٤).
(٢) برقم (٢٢٩٦).
(٣) برقم (٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>