للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه: لزوم الوعد للأمراء وأشراف الناس، وأنه إنما يقضى عنهم على طريق التفضل لمشاكلة ذلك لأخلاقهم.

(وسلف) (١) في الهبات ما يلزم من العدة وما لا يلزم، فراجعه من ثمَّ.

وفيه: تأدية الإمام ديون من كان قبله من الأئمة والخلفاء.

وفيه: أن من كان أصله على سبيل التفضل أن يكون جزافًا بغير وزن، بخلاف البيوع وما فيه معنى التشاح.

وأمَّا الفيء والجزية والخراج فحكم ذلك واحد، وهو ما اجتبي من مال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رءوسهم التي بها حقنت دماؤهم وحرمت أموالهم، ومنها: وضيعة أرض الصلح التي منعها أهلها حيث صولحوا منها على خراج مسمى، ومنها: خراج الأرضين التي فتحت عنوة، ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة على الجزية يؤدونه، ومنها ما يأخذ العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها لتجارتهم، ومنها ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارة، فكل هذا من الفيء الذي يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وما ينوب الإمام من (أموال) (٢) الناس بحسن النظر إلى الإسلام وأهله، قاله أبو عبيد (٣).

واختلف أصحابنا في قسم الفيء فروي عن الصديق: التسوية بين الحر والعبد، والشريف والوضيع، وروي عنه: أنه كُلِّم في أن يفضل بين الناس فقال: فضيلتهم عند الله، فأمَّا هذا المعاش فالتسوية فيه خير، وهو مذهب علي، وبه قال عطاء والشافعي.


(١) من (ص ١).
(٢) كذا بالأصل، وفي مصدر التخريج: أمور.
(٣) "الأموال" ص ٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>