وأما عمر فإنه كان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله قرابة في العطاء، وفضل أمهات المؤمنين فيه على الناس أجمعين، ففرض لكل واحدة اثني عشر ألفًا، ولم يلحق بهن أحدًا إلا (العباس)(١)، فإنه جعله في عشرة آلاف.
وذهب عثمان في ذلك إلى التفضيل أيضًا، وبه قال مالك، فلمّا جاء على سوى بين الناس، وقال: لم أعب تدوين عمر الدواوين ولا تفضيله، ولكني أفعل كما كان خليلي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل.
فكان يقسم ما جاءه بين المسلمين، ثم يأمر ببيت المال فينضح ويصلى فيه.
وأمَّا الكوفيون فالأمر عندهم في ذلك إلى اجتهاد الإمام، إن رأى التفضيل فضل، وإن رأى التسوية سوى.
وأحاديث الباب دالة على التفضيل، فهي حجة لمن قال به.
فصل:
في حديث أنس الثاني: في مال البحرين: (فكان أكثر مال أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -). قال الشيخ أبو محمد: كان مائة ألف وثمانين ألفًا.
وقال الداودي: كان ثمانين ألفًا، ولعله سقط منه من الكاتب مائة ألف، كما نبه عليه ابن التين.
وقوله:(احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ) الكاهل: ما بين الكتفين.
(١) غير واضحة بالأصل، والمثبت من (ص ١)، ومن "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٤٠.