للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (على) يحتمل أن يكون تهديدًا بالقتل ليستأمر النبي في قتله، ويحتمل عنده أن جوار المرأة لا ينفع كالابن.

قال ابن التين: والمؤَمَنون سَبْعَةٌ: إمامٌ، وحر، وحرة، وعبد، وصبيٌّ يعقل، ومجنون، وكافر. فأمان الإمام جائز قطعًا، وأمان المجنون والكافر غير جائز قطعًا، واختلف في الباقي، فمنع عبد الملك أمان الجميع، وخالفه ابن القاسم في العبد، وقال سحنون: إن أذن له سيده في القتال صحَّ أمانه وكذلك خالفه في الصبي والمرأة والحر.

وجه قول ابن القاسم قوله - عليه السلام - بعد هذا: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله" (١).

قلت: عندنا لا يصح أمان الثلاثة الأخيرة.

فصل:

فيه من الفقه: جواز أمان المرأة، وأن من أمنته حرم قتله، وقد أجارت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا العاص بن الربيع، وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق؛ منهم: مالك، والثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأحمد، وإسحاق.

وشذ عبد الملك وابن الماجشون وسُحْنون عن الجماعة فقالا: أمان المرأة موقوف على جواز الإمام، فإن أجازه جاز، وإن رده رد. واحتج من ذهب إلى ذلك بأمان أم هانئ لو كان جائزًا على كل حال دون إذن الإمام ما كان (علي) (٢) ليريد قتل منْ لا يجوز قتله بأمان من يجوز أمانه ولقال لها: من أمنت أنت وغيرك فلا يحلُّ قتله.


(١) يأتي برقم (٣١٨٠).
(٢) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>