للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلما قال لها: "قد أجرنا من أجرت" كان دليلًا على أن أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام أو رده.

واحتج الآخرون بأنَّ عليًّا وغيره لا يعلم إلا ما علمه رسول الله، وإن أراد به لقتل ابن هبيرة كان قبل أن يعلم قوله: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم"، ولما وجدنا هذا الحديث من رواية علي ثبت ما قلناه، وكان من المحال أن يعلم على هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويرويه عنه، ثم يريد قتل من أجارته أخته، وعلى هذا القول يكون تأويل قوله: "قد أجرنا من أجرت"، أي: أن سنتنا وحكمنا إجارة من أجرت أنت ومثلك، والدليل على صحة هذا التأويل قوله - عليه السلام -: "المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم" والمرأة من أدناهم (١).

وقد ذكر إسماعيل بن إسحاق من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه - عليه السلام - خطب بها عام الفتح على درجات الكعبة، وقال: "يد المسلمين واحدة على من سواهم" وذكر الحديث (٢).


(١) رواه أبو داود (٢٧٥١).
(٢) رواه ابن ماجه (٢٦٨٥)، وأحمد ٢/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>