للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلف هناك الكلام على الصرف والعدل واضحًا.

فصل:

معنى: (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا): نقض عهده، يقال: أخفرته: نقضت عهده، وخفرته: أجرته، وأخفرته أيضًا: جعلت له خفيرًا.

فصل:

معنى قوله: (ذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) أي: من انعقدت عليه ذمة من طائفة من المسلمين واجب مراعاتها من جماعاتهم إذا كان يجمعهم إمام واحد، كما نبه عليه المهلب، فإن اختلفوا، فالدية لكل سلطان لازمة لأهل عمله، وغير لازمة للخارجين عن طاعتهم؛ لأنه - عليه السلام - إنما قال ذلك في وقت اجتماعهم في طاعته، ويدل على ذلك حديث أبي بصير حين كان شارط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل مكة وقاضاهم على المهادنة بينهم وبين المسلمين (١)، فلما خرج أبو بصير من طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وامتنع لم يلتزم رسول الله ذمته، ولا طولب برد جنايته، ولا لزمه غرم ما انتهكه من المال.

وقال ابن المنذر: في قوله: "يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ" أن الذمة: الأمان، يقول: أن كل من أمن أحدًا من الحربيين جاز أمانه على (جميع المسلمين) (٢) ذميًّا كان أو شريفًا، عبدًا كان أو حرًّا، رجلاً كان أو امرأة، وليس لهم أن يحقروه.

واتفق مالك والثوري والأوزاعي والليث والشافعي وأبو ثور على جواز أمان العبد قاتل أو لم يقاتل، واحتجوا بهذا الحديث.


(١) سلف برقم (٢٧٣٤) مطولًا.
(٢) من (ص ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>