للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفسي بيده لا أعلم مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه.

قال مالك: وليس على هذا العمل، في قتل المسلم بالكافر (١). وعليه العمل في جواز التأمين. قاله ابن بطال (٢).

ورواه البيهقي من حديث الأعمش، عن أبي وائل قال: جاءنا كتاب عمرو: إذا قال الرجل للرجل: لا تخف، فقد آمنه، وإذا قال: مترس، فقد أمَّنه، فإن الله يعلم الألسنة، وفي رواية له: "وإذا قال: لا تذهل، فقد أمَّنه، فإن الله يعلم الألسنة" (٣).

فائدة:

(مترس) بفتح الميم والتاء وسكون الراء، كذا ضبطه الأصيلي، وضبطه غيره بفتح الراء، وضبطه أبو ذر بكسر الميم، وسكون الراء، وأهل خراسان كانوا يقولون ليحيى بن يحيى في "الموطأ": مترس (٤).

قال عياض: معناها في لسان العجم: لا بأس، وقال ابن الأثير: هي لفظة فارسية أي: لا تخف، وبخط الدمياطي في الأصل: مترس -بفتح الميم والتاء وسكون الراء-، وكتب في الحاشية: مترس ومترس.

فصل:

قوله: أو قال: تكلم لا بأس، هو من قول عمر، وقد أسلفناه في الجزية والموادعة قريبًا، وأخرجه ابن أبي شيبة عن مروان بن معاوية، عن حميد، عن أنس قال: حاضرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم


(١) "الموطأ" ص ٢٧٨.
(٢) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٥٣.
(٣) "السنن الكبرى" ٩/ ٩٦.
(٤) "الموطأ" ص ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>