للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلان، حتى صارت هذِه اللفظة معروفة عند الكفار وعادة جارية، فقالها هؤلاء القوم، فتأولها خالد على وجهها، فعذره الشارع بتأويله ولم يُقِد منه.

وستعرف اختلاف العلماء في الحاكم إذا أخطأ في اجتهاده فقتل من لا يجب عليه القتل من ضمان ذلك في الأحكام، في باب إذا قضى القاضي بجورٍ، وسيأتي نبذة منه (١).

فصل:

قال ابن حبيب في أثر عمر: إنه تشديد منه.

وذكر عن بعض العلماء أنه يجعل قيمته في المغنم.

فرع:

التأمين يصح بكل لسان عربي أو غيره كما سلف، سواء فهمه المؤمن أو لا. وكذلك إن ظن الحربي أنه آمنه وإن لم يؤمنه. قال محمد: إذا طلبوا مركبًا للعدو فقال: أرخ قلعك، فإنه أمان إن كان قبل الظفر بهم وهم على رجاء من النجاة.

فصل:

قال الخطابي: إنما نقم على خالد استعجاله؛ لأن الصبأ مقتضاه الخروج من دين إلى دين، يحتمل أن يكون خالد لم يكف عنهم؛ ظنًّا منه إنما عدلوا عن اسم الإسلام إلى صبأنا أنفة من الاستسلام والانقياد، فلم يره إقرارًا بالدين (٢).


(١) "شرح ابن بطال" ٥/ ٣٥٢ - ٣٥٣.
(٢) "أعلام الحديث" ٣/ ١٧٦٤ - ١٧٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>