للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المشركين، إذ كان أصحاب القليب رؤساء مشركي مكة، ولو مكن أهلهم من إخراجهم من البئر ودفنهم لبذلوا في ذلك كثير المال. وإنما لا يجوز أخذ الثمن فيها؛ لأنها ميتة لا يجوز تملكها ولا أخذ عوض عنها.

وقد حرم الشارع ثمنها وثمن الأصنام في حديث جابر (١).

وفي الترمذي من حديث ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن هشيم، عن ابن عباس: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى - عليه السلام - أن يبيعهم إياه. قال: وقد رواه أيضًا الحجاج بن أرطأة، عن الحكم.

قال أحمد: لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى. وقال البخاري: هو صدوق، ولكن لا نعرف صحيح حديثه من سقيمه.

قال الترمذي: إنما يهم في الإسناد. وقال الثوري: فقهاؤنا: ابن أبي ليلى وابن شبرمة (٢).

وذكر (ابن إسحاق) (٣) قال: لما كان يوم الخندق اقتحم نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي، فتورط فيه فقتل، فغلب المسلمون على جسده، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعهم جسده، فقال: "لا حاجة لنا بجسده ولا ثمنهم" فخلى بينهم وبينه.

قال ابن هشام: أعطوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جسده عشرة آلاف درهم فيما بلغنا عن الزهري (٤).


(١) سلف برقم (٢٢٣٦) كتاب: البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام.
(٢) الترمذي (١٧١٥).
(٣) من (ص ١).
(٤) "السيرة النبوية" لابن هشام ٣/ ٢٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>