للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل:

فيه: جواز ستر عورات المشركين وطرحهم في الآبار المعطلة، وهو من باب ستر الأذى ومواراة السوءة والعورة الظاهرة.

وفيه: مواراة جيفة كل ميت من بني آدم عن العيون ما وجد السبيل إلى ذلك ولو كافرًا؛ لأمره - عليه السلام - أن يُجعلوا في قليب بدر، ولم يتركهم مطرحين بالعراء، فالحق الاستنان به فيمن أصابه في معركة الحرب أو غيرها من المشركين، فيوارون جيفته إن لم يكن لهم مانع من ذلك ولا شيء يعجلهم عنه من خوف كثرة عدو.

وإذا كان ذلك من سننه في مشركي أهل الحرب، فالذمي أولى إذا مات ولا أحد من أوليائه وأهل بيته بحضرته، وحضرة أهل الإسلام أولى أن تكون السنة فيهم سنته في أهل بدر في أن يواروا جيفته ويدفنوه.

وقد أمر الشارع عليًّا في أبيه أبي طالب إذ مات فقال: "اذهب فواره" (١) فإن لم يفعلوا ذلك لشاغل أو مانع لهم من ذلك لم أرهم حرجين بترك ذلك؛ لأن أكثر مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي كان فيها القتال لم يذكر عنه من ذلك ما ذكر عنه يوم بدر.


(١) رواه أبو داود (٣٢١٤)، والنسائي ٤/ ٧٩، وفي "الكبرى" ١/ ١٠٧ (١٩٥)، ١/ ٦٤٧ (٢١٣٣)، ٥/ ١٥١ (٨٥٣٤)، وأحمد ١/ ٩٧، ١٠٣، ١٢٩، ١٣١.
والبزار ٢/ ٢٠٧ (٥٩٢)، وعبد الرزاق ٦/ ٣٩ (٩٩٣٦)، وابن أبي شيبة ٢/ ٤٧٠ (١١٨٤٠)، وأبو داود الطيالسي ١/ ١١٣، ١١٤ (١٢٢، ١٢٤)، وأبو يعلى ١/ ٣٣٤ (٤٢٣)، ١/ ٣٣٥ (٤٢٤)، والطبراني في "الأوسط" ٦/ ٢٥١ (٦٣٢٢)، والبيهقي ١/ ٣٠٤، ٣/ ٣٩٨. من طرقٍ عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، وعن السدي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، كلاهما عن علي بن أبي طالب.
وقد صححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>