للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وثابت البناني، وقتادة، عن أنس فلم يأت أحد منهم بما أتى به شريك.

وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث.

وقال ابن الجوزي: لا يخلو هذا الحديث من أمرين: إما أن يكون -عليه السلام - قد رأى في المنام ما جرى له مثله في اليقظة بعد سنين، أو يكون في الحديث تخليط من الرواة.

وقد انزعج لهذا الحديث الخطابي وقال: هذا الحديث منام، ثم هو حكاية يحكيها أنس ويخبر بها من تلقاء نفسه لم يعزها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يروها عنه.

قلت: وقد تأول قوله: (قبل أن يوحى إليه) أي: من أمر الإسراء، أو في أمر الصلاة؛ لأن فرضها ليلة الإسراء وهي المهم.

وقوله: (جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه) على ظاهره، ثم جاءوا إليه مرة أخرى، بعد البعث فيما يرى عليه، يوضحه قوله، فلم يرهم حتى جاءوا إليه ليلة أخرى فلا منافاة بين قوله: (قبل أن يوحى إليه) وبين فرض الصلاة، ودعواه الاتفاق أنه كان قبل الهجرة بسنة يرده قوله في موضع آخر عن ابن سعد أنه كان قبلها بثمانية عشر شهرًا لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان ليلة السبع (١).

وقال الواقدي: ليلة سبعة عشر من ربيع الأول.

وقال الحربي: ليلة سبع وعشرين من ربيع الآخر.

وقال ابن قتيبة: بعد سنة ونصف من رجوعه من الطائف (٢).

وقال القاضي عياض: بعد البعثة بخمسة عشر شهرًا (٣).


(١) "الطبقات الكبرى" ١/ ٢١٣.
(٢) "المعارف" ص ١٥١.
(٣) "إكمال المعلم" ١/ ٤٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>