للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلا خلاف؛ لأنه كحلوان الكاهن المنهي عنه، قاله أبو عمر، والأمة مجمعة عليه، ويجب على المحتسب أن يقيمهم من الأسواق وينكر عليهم أشد الإنكار، وإن صدق بعضهم في بعض الأمر فليس ذلك بالذي يخرجهم عن الكهانة، فإن تلك الكلمة إما خطفة جني أو موافقة قدر؛ ليغتر به بعض الجهال (١).

والكذبة: بفتح الكاف وكسرها وسكون الذال فيهما، وأنكر بعضهم كما قال عياض الكسر إلا إذا أراد الحالة أو الهيئة (٢).

فصل:

قال ابن الأثير في حديث: "إنما هو من إخوان الكهان": إنما ضرب المثل بالكهان؛ لأنهم (كانوا) (٣) يروجون أقوالهم بالباطل، فأما إذا وضع السجع مواضعه فلا ذم (٤)، قال: ففيه ذمهم وذم من يتشبه بهم، والقائل: كيف أغرم من لا نطق .. إلى آخره يستحق بهذا السجع الذي احتج به على الشارع بالباطل شدة العقوبة في الدنيا والآخرة، غير أنه صفح عن الجاهل وترك الانتقام لنفسه، كما في ذاك الذي قال: اعدل.

الحديث الخامس:

حديث ابن شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالأَغَرِّ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابِ مِنْ أَبْوَابِ المَسْجِدِ مَلَائِكَةُ .. ".

الحديث سلف في بابها، والأغر: هو سلمان أبو عبد الله المديني،


(١) "المفهم" ٥/ ٦٣٣.
(٢) "مشارق الأنوار" ١/ ٣٣٧.
(٣) من (ص ١).
(٤) "النهاية" ٤/ ٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>