للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عائشة يفسد هذا التأويل (١).

وحاصل ما في الصور أربعة أقوال:

(أولها) (٢): المنع مطلقًا رَقْمًا كان أو غيره قاله أبو طلحة.

ثانيها: منع ما كان له شَخْصٌ ماثِل.

ثالثها: منع ما فيه روح دون غيره، قاله ابن عباس.

رابعها: قاله أبو سلمة: كل ما يوطأ ويمتهن فلا بأس به، قال مالك: تركه أحب إليَّ.

ومن ترك ما فيه رخصة غير محرم له فلا بأس، قال: وما كان في الصورة في الطست والإبريق والأسرَّة والثياب فإن كانت خرطت فهي أشد.

قال الداودي: حديث عائشة ناسخ لكل ما جاء من الرخصة، وهو خبر والخبر لا ينسخ. وتعقبه ابن التين فقال: هذا غير ظاهر؛ لأن قوله: "إِلَّا ما كان رَقْمًا فِي ثَوْبٍ" خبر اتفاقًا فالعمل على الصحيح منها.

فصل:

قوله: (" لَا تدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ" قال ابن التين: يريد كلب دار، قال: وأراد بالملائكة غير الحفظة (٣)، وكذا قال النووي: إن هؤلاء الملائكة هم الذين يطوفون بالرحمة والتبرك والاستغفار، بخلاف الحفظة (٤).


(١) "أعلام الحديث" ٢/ ١٤٨٦ - ١٤٨٧.
(٢) في الأصل: (أحدها)، والمثبت من - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) نقله ابن بطال عن ابن وضاح، وقال: قاله الداودي أيضًا. انظر: "شرح ابن بطال" ٩/ ١٨١.
(٤) "شرح مسلم" ١٤/ ٨٤، ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>