للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثالثة: بيان] (١) شفقته - صلى الله عليه وسلم - على أمته ورأفته بهم.

الرابعة: استحباب طلب القتل في سبيل الله.

الخامسة: جواز قول الإنسان: وددت كذا من الخير الذي يعلم أنه لا يحصل، وهو أحد التأويلات في قوله: "نيَّةُ المؤمنِ خيرٌ مِنْ عملِه" (٢).

السادسة: البداءة بأهم المصلحتين عند التعارض وترك بعض المصالح لمصلحة أرجح منها أو لخوف مفسدة تزيد عليها.

السابعة: تمني الشهادة وتعظيم أجرها.

الثامنة: عدم نقصان الأجر بالغنيمة؛ فإنها بفضل الله، والأجر على القتال، وأهل بدر أفضل المجاهدين ولم ينقصهم أخذهم الغنيمة.

فإن قُلْتَ: فما نعمل في الحديث الآخر الثابت في الصحيح: "ما من غازية أو سرية تغزو وتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم" (٣) والإخفاق أن تغزو فلا تغنم شيئًا.

قلتُ: عنه أجوبة:

أحدها: الطعن في هذا فإن في إسناده حميد بن هانئ (٤) وليس


(١) نهاية السقط من (ج) وقد أشرنا عند بدايته.
(٢) سبق تخريجه في حديث رقم (١).
(٣) رواه مسلم (١٩٠٦) كتاب: الإمارة، باب: بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم.
(٤) هو حميد بن هانئ، أبو هانئ الخولاني المصري، قال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات". انظر ترجمته في: "التاريخ الكبير" ٢/ ٣٥٣ (٢٧٢٠)، "الجرح والتعديل" ٣/ ٣٢١ (١٠١٢)، "الثقات" ٤/ ١٤٩، "تهذيب الكمال" ٧/ ٤٠١ (١٥٤١)، قال ابن حجر في "التقريب" ص ١٨٢ (١٥٦٢): لا بأس به.