للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بالمشهور لكن أخرج له مسلم في "صحيحه"وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه، وذكره ابن يونس في "تاريخه"، وقال يحيى بن سعيد: حدَّث عنه الأئمة وأحاديثه كثيرة مستقيمة (١).

ثانيها: إن التي تخفق تزداد من الأجر بالأسف على ما فاتها من المغنم وتضاعف لها كما تضاعف لمن أصيب بأهله وماله.

ثالثها: حمل الأول على من أخلص النية لقوله: "لا يخرجه إلا إيمان بي"، وحمل الثاني على من خرج نيته الجهاد والمغنم.

قَالَ القاضي: والأوجه استعمال كل حديث على وجهه، فأجر من لم يغنم أعظم من أجر من غنم (٢).

وقال النووي: الصواب أنه لا تعارض بينهما فإن الذي لا يجوز غيره في معنى الحديث أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم.

وإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت فقد تعجلوا ثلثي أجرهم، وهذا موافق للأحاديث الصحيحة عن الصحابة، ومنها قولهم: فمنَّا من مات لم يأكل من أجره شيئًا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يَهْدِبُها (٣) أي: يجتنيها (٤) فهذا هو الصواب.


(١) قال النووي في "شرحه على مسلم" ١٣/ ٥٢: وأما قولهم أبو هانئ مجهول، فغلط فاحش، بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد، وحيوة، وابن وهب، وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. اهـ.
(٢) "إكمال المعلم" ٦/ ٢٩٤.
(٣) سيأتي الحديث مفصلا برقم (١٢٧٦) كتاب: الجنائز، باب: إذا لم يجد كفنًا.
(٤) انظر: "النهاية" لابن الأثير ٥/ ٢٤٩.