للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولم يأتِ حديثٌ صريحٌ يخالف هذا، وقد اختار القاضي معنى هذا بعد حكايته أقوالًا فاسدة فلا تعارض إذًا؛ لأن الحديث الأول لم يقل فيه: إن الغنيمة تنقص الأجر فهو مطلق، والثاني مقيد.

وأما الاستدلال بغزوة بدر فليس فيه أنهم لو لم يَغْنموا لكان أجرُهم على قدر أجرهم مع الغنيمة، وكونهم مغفورًا لهم مرضيًّا عنهم لا يلزم منه أن لا يكون فوقه مرتبة أخرى هي أفضل (١). ثم ضعف بقية الأقوال التي حكاها القاضي؛ لمعارضتها لصريح الحديث.


(١) "مسلم بشرح النووي" ١٣/ ٥٢.