للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: هو حرقوص بن زهير السعدي. ذكره شيخنا اليعمري، وفي الثعلبي: إنه أصول الخوارج. أعني: ذا الخويصرة قيل: ولقبه ذو الثدية، وسماه أبو داود: نافعًا (١).

قال السهيلي: هو أصح (٢).

ثامنها:

اختلف في هذا الإعطاء على أقوال:

أحدها: أنه من خمس الخمس وَرُدَّ بأنه ملكه.

ثانيها: من رأس الغنيمة وأنه خاص به؛ لقوله: {قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: ١] وَرُدَّ بأن الآية منسوخة.

واحتج له بأن الأنصار انهزموا يوم حنين فأيد الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - وأمده بالملائكة، فلم يرجعوا حتى كان الفتح، رد الله الغنائم إلى رسوله؛ من أجل ذلك، فلم يعطهم منها شيئًا، وطيب نفوسهم بقوله: "وترجعون برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رحالكم" (٣) بعد ما فعل ما أمر به.

ثالثها: وهو مختار أبي عبيد أنه كان من الخمس لا من خمس الخمس ولا من رأس الغنيمة. وأنه جائز للإمام أن يضرب للأصناف المذكورة في آية الخمس حيث يرى أن فيه مصلحة للمسلمين، لكن ينبغي أن يعلم أولاً أن هذا الذهب ليس من غنيمة حنين ولا خيبر ولا من الخمس؛ وقد فرقها كلها.


(١) "سنن أبي داود" (٤٧٧٠) ذكره عن أبي مريم.
(٢) "الروض الأنف" ٤/ ١٦٨.
(٣) سلف برقم (٣١٤٧) كتاب: فرض الخمس، باب: ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي المؤلفة قلوبهم، ورواه مسلم (١٠٥٩) كتاب: الزكاة، باب: إعطاء المؤلفة قلوبهم. من حديث أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>