للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عيسى، غيرت طائفة من النصارى ما جاء في التوراة من ذلك وقالوا: المقصود: قلفة القلب لا قلفة الذكر، فتركوا المشروع من الختان بضرب من الهذيان.

وهو عند الشافعي واجب وعند أكثر العلماء سنة، وإنما يجب بعد البلوغ، ويستحب في السابع ومحل بسطه الفروع، وقد سلف قريبًا السرُّ في مشروعيته فراجعه.

الحديث التاسع:

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - "لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاًثا".

وحديثه بعده وهو: العاشر:

"لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ: ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللهِ" إلى آخره. وقد سلف تأويله قريبًا، وأنها معاريض أو {إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ} فكبيرهم فعله على التقديم والتأخير، وقصة سارة مع الكافر سلفت أيضًا، وذكره أيضًا في النكاح في موضعين والهبة (١).

قول أبي هريرة: (تلك أمكم يا بني ماء السماء). يريد: هاجر، والخطاب للعرب، قال الخطابي: سموا بذلك؛ لانتجاعهم المطر وماء السماء للرعي. ويقال: إنه أراد زمزم أنبطها الله لهاجر فعاشوا به فكأنهم أولادها (٢). وقال غيره: سموا بذلك لخلوص نسبهم وصفائه كماء السماء. قال عياض: والأظهر عندي أنه أراد بذلك الأنصار، نسبهم إلى جدهم عامر، وكان يعرف بماء السماء، والأنصار كلهم


(١) سلف في الهبة برقم (٢٦٣٥) باب: إذا قال: أخدمتُك هذِه الجارية، وسيأتي في النكاح برقم (٥٠٨٤) باب: اتخاذ السراري.
(٢) "أعلام الحديث" ٣/ ١٥٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>