للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شبهه بالعاقر في عزة قومه (١). وسبقه إليه ابن العربي (٢) وغيره، وقد أسلفناه صريحًا.

الحديث الثاني والثالث والرابع:

حديث ابن عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّه لَما نَزَلَ الحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ بِئْرِهَا، وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ العَجِينَ، وَيُهَرِيقُوا ذَلِكَ المَاءَ.

وُيرْوى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ وَأَبِي الشَّمُوسِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِإِلْقَاءِ الطَّعَامِ.

وَقَالَ أَبُو ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ".

الشرح:

سلف حديث ابن عمر في الصلاة. وكأنه يريد بحديث سبرة ما روى أبو داود بعضه من حديث سليمان بن داود المهري، عن ابن وهب قال: حدثني سبرة بن عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، عن أبيه، عن جده به (٣). كنية (سبرة) (٤) أبو ثرية -بضم الثاء وقيل بفتحها- والصواب الأول، كما قاله أبو عمر (٥).

وأما حديث أبي الشموس وهو البلوي الصحابي شهد غزوة تبوك، فأخرجه الطبراني من حديث سليم بن مطير، عن أبيه، عن أبي الشموس - رضي الله عنه - أنه - عليه السلام - نهى أصحابه يوم الحجر عن بئرهم، فألقى ذو العجين عجينه


(١) "المفهم" ٧/ ٤٢٩.
(٢) "عارضة الأحوذي" ١٢/ ٢٤٤.
(٣) أبو داود (٣٠٦٨).
(٤) في الأصول: (أبي سبرة)، والصواب ما أثبتناه.
(٥) "الاستيعاب" ٢/ ١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>