للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونقدم عليها أن التحويل كان في السنة الثانية قطعًا، واختلف في الشهر الذي حولت فيه على ثلاثة أقوال سلفت:

أحدها: في الظهر يوم الثلاثاء نصف شعبان، قاله محمد بن حبيب الهاشمي، وحكاه عنه النووي في "الروضة" في كتاب السير وأقره (١).

وثانيها: في رجب في نصفه في صلاة الظهر يوم الاثنين، ونقله بعضهم عن الأكثرين كما حكاه صاحب "المطلب".

قَالَ: وفي رواية شاذة أن ذَلِكَ كان في جمادى الآخر، وهذا هو الثالث.

الأولى: ما ترجم له وهو كون الصلاة من الإيمان، وقد اتفق المفسرون وغيرهم على أن المراد به هنا الصلاة، وكذا ذكره البراء في حديث الباب بفحواه وإن لم يصرح به، والآية إنما نزلت في صلاتهم إلى بيت المقدس.

وقال ابن إسحاق وغيرُه: {لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} بالقبلة الأولى، وتصديقكم بنبيكم واتباعكم إياه إلى القبلة الأخرى، أي: ليعطينكم أجرهما جميعًا (٢).

وما زاده زهير في حديث البراء، أخرجه أبو داود والترمذي من

حديث ابن عباس، قَالَ: لما وجه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبة قالوا:

يا رسول الله، كيف إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت

المقدس؟ فأنزل الله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} (٣) [البقرة: ١٤٣].


(١) "روضة الطالبين" ١٠/ ٢٠٦.
(٢) انظر: "سيرة ابن هشام" ٢/ ١٧٧.
(٣) "سنن أبي داود" (٤٦٨٠)، "سنن الترمذي" (٢٩٦٤) وقال: حديث حسن صحيح.