للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الثانية: جواز النسخ ووقوعه ولا عبرة بمن أحاله. قَالَ ابن عباس: أُول ما نُسخ من القرآن شأن القبلة والصيام (١)، وأول مَن صَلَّى إلى الكعبة البراء بن معرور (٢).

الثالثة: قبول خبر الواحد (كما ترجم له فيما مضى) (٣) وقد يقال: إنه احتف به قرائن ومقدمات أفادت العلم؛ لأنهم كانوا متوقعين التحويل.

الرابعة: استحباب إكرام القادم أقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم.

الخامسة: أن محبة الإنسان الانتقال من طاعة إلى أكمل منها ليس قادحًا في الرضا بل هو محبوب.

السادسة: أن النَّسْخَ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، لأن أهل المسجد وأهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد النسخ، لكن قبل بلوغه إليهم وهو الصحيح في الأصول (٤)، وتظهر فائدة الخلاف في الإعادة، ويتعلق بذلك أن الوكيل هل ينعزل من حين العزل أو من بلوغ الخبر؟ والأصح عندنا الأول بخلاف القاضي، والفرق تعلق المصالح الكلية به بخلاف الوكيل، ويتعلق به أيضًا أن الأمة لو صلت مكشوفة الرأس ثم علمت بالعتق في أثناء الصلاة، هل تبني أو تستأنف؟


(١) رواه النسائي في "المجتبى" ٦/ ١٨٧، ٢١٢، وفي "الكبرى" ٣/ ٣٨٦، والطبراني في "مسند الشاميين" ٣/ ٣٢٦، والحاكم في "المستدرك" ٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨، والبيهقي في "الكبرى" ٢/ ١٢.
(٢) رواه البيهقي ٣/ ٣٨٤ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، قال: وكان البراء بن معرور أول من استقبل القبلة حيًّا وميِّتًا.
قال البيهقي: وهو مرسل جيد.
(٣) من (ج).
(٤) انظر: "المستصفى" ١/ ٢٢٩.