للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السابعة: جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين بدليلين، فمن صلَّى بالاجتهاد إلى جهة ثم تغير اجتهاده في أثنائها، فظن أن القبلة في جهة أخرى ولم يتيقن ذَلِكَ، يتحول إلى الجهة الثانية ويبني على صلاته ويجزئه، وإن كانت إلى جهتين وثلاث وأربع حتى لو صلى الرباعية إلى الجهات الأربع كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد أجزأه، وهو الأصح عند أصحابنا (١).

الثامنة: جواز نسخ السُّنة بالكتاب، والأصح عند الجمهور نعم، وللشافعي فيه قولان:

قَالَ مرة: لا يجوز، كما لا يجوز عنده نسخ القرآن بالسنة قولًا واحدًا (٢)، والأصح عند الجمهور: نعم بشرط كونها متواترة (٣).

قَالَ القاضي عياض: أجازه الأكثر عقلًا وسمعًا، ومنعه بعضهم عقلًا، وأجازه بعضهم عقلًا، ومنعه سمعًا (٤).

وقال ابن الخطيب: قطع الشافعي وأكثر أصحابنا وأهل الظاهر وأحمد في رواية بامتناع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وأجازه أبو حنيفة ومالك والجمهور (٥).

واستدل المجوزون على الأولى بأن التوجه نحو بيت المقدس لم


(١) انظر كلام الشافعي في "الرسالة" ص ١٠٦ - ١١٣.
(٢) انظر: "المجموع" ٣/ ٢٠٦.
(٣) انظر: "المستصفى" ١/ ٢٣٦ - ٢٣٧، "الغيث الهامع" ٢/ ٤٣٦ - ٤٣٧، "إرشاد الفحول" ٢/ ٨٠٩ - ٨١٥.
(٤) "إكمال المعلم" ٢/ ٥٤٥.
(٥) انظر: "الرسالة" ص ١٠٦، "الواضح في أصول الفقه" ١/ ٢٢٨، "الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم ص ٥١٨ - ٥٢٠، "البحر المحيط" ٤/ ١٠٨ - ١٠٩.