للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكن (ثابتًا) (١) بالكتاب، وقد نسخ به، وبقوله تعالى: {فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} [الممتحنة: ١٠] فنسخ العهد والصلح على ردهن، وبقوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] نسخ تحريم المباشرة وليس في القرآن، وصوم عاشوراء برمضان، وعلى الثانية بأنه نُسِخَت الوصية للوالدين والأقربين بقوله: "لا وصية لوارث" (٢) ونسخ الإمساك في البيوت بالرجم والجلد الثابت بالسنة.

وأجاب المانعون عن قصة القبلة بأنها نسخ قرآن بقرآن، وأن الأمر أولًا كان يخير المصلي أن يولي وجهه حيث شاء بقوله: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: ١١٥] ثم نسخ باستقبال القبلة.

التاسعة: جواز النسخ بخبر الواحد، وهو ما مال إليه القاضي أبو بكر وغيره من المحققين، كما نقله القاضي عياض عنهم (٣)، واختاره الغزالي (٤) والباجي (٥) وأهل الظاهري (٦)، ووجهه أن العمل بخبر الواحد مقطوع به كما أن العمل بالقرآن والسنة المتواترة مقطوع به، وأبعد بعضهم فقال: النسخ به كان جائزًا في زمنه، وإنما منع بعده.

والمختار كما قَالَ الغزالي: وقوع نسخ السنة المتواترة بالآحاد عقلًا


(١) من (ف).
(٢) رواه أبو داود (٢٨٧٠)، (٣٥٦٥)، والترمذي (٢١٢٠) وقال: حديث حسن صحيح، وأحمد ٥/ ٢٦٧، والطيالسي ٢/ ٤٥٠ (١٢٢٣)، وعبد الرزاق ٤/ ١٤٨ - ١٤٩ (٧٢٧٧)، والطبراني ٨/ ١٣٧ (٧٦٢١) من حديث أبي أمامة، وصححه الألباني في "الإرواء" (١٦٥٥).
(٣) "إكمال المعلم" ٢/ ٤٤٥.
(٤) "المستصفى" ١/ ٢٤٠ - ٢٤١.
(٥) "إحكام الفصول" ص ٤١٧.
(٦) "الإحكام في أصول الأحكام" ص ٥١٨ - ٥٢٤.